المادة 7 من تعليمات الفحص الطبي الأولي والفحص الطبي الدوري للعمال في المؤسسات لسنة 2025 رقم 0 لسنة 2025
على الطبيب المخوّ ل بإجراء الفحوصات الطبية الأولية و/أو الدورية القيام بما يلي:
أ- تزويد صاحب العمل بنتائج الفحص الطبي الأولي وفقا للملحق رقم (1) المرفق بهذه التعليمات.
ب- مراعاة طبيعة عمل المؤسسة ومهنة العامل وأنواع الأخطار المهنية ومستوياتها التي يمكن أن يتعرض العامل لها بسبب العمل عند إجراء الفحص الطبي الأولي، على أن يتم تحديد أي فحوصات طبية إضافية متخصصة من قبله وحسب الملحق رقم (2) المرفق بهذه التعليمات.
ج- إجراء الفحص السريري عند إجراء الفحوصات الطبية الدورية بالإضافة إلى أي فحوصات طبية ومخبرية وشعاعية وفقاً للملحق رقم (3) المرفق بهذه التعليمات والتي يتم تحديدها بناء على طبيعة المهنة والأخطار المهنية التي يتعرض لها العامل في بيئة العمل.
د- تزويد صاحب العمل بنتائج الفحوصات الطبية الدورية وفقاً للملحق رقم
(4) المرفق بهذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026