المادة 6 من تعليمات الفحص الطبي الأولي والفحص الطبي الدوري للعمال في المؤسسات لسنة 2025 رقم 0 لسنة 2025

يلتزم صاحب العمل أو من يفوضه بما يلي: أ- تزويد الطبيب المخول بإجراء الفحوصات الطبية الأولية /أو الدورية بقائمة الأخطار المهنية التي قد يتعرض لها العامل ونتائج قياسات ملوثات بيئة العمل. ب- وضع الترتيبات اللازمة لإجراء الفحص الطبي الأولي والفحص الطبي الدوري للعمال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك