المادة 14 من تعليمات الفحص الطبي الأولي والفحص الطبي الدوري للعمال في المؤسسات لسنة 2025 رقم 0 لسنة 2025

تلغى تعليمات الفحص الطبي الأولي للعمال في المؤسسات لسنة 1999 وتعليمات الفحص الطبي الدوري للعمال في المؤسسات لسنة 1999، وقرار وزير العمل الخاص بنموذج الفحص الطبي الدوري لسنة 2002 المنشور على الصفحة 5048 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4568 بتاريخ 2002/10/16. ?GetAttachment/asmx.Auth_OPS/OPSHandler/jo.gov.lob//:https AKE%29S99Fs2pcFiln%1r1UkwPCo0BYRsu2%190FsdGVkX2U=FileName false=IsThumb&D3

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك