المادة 9 من تعليمات الفحص الطبي الأولي والفحص الطبي الدوري للعمال في المؤسسات لسنة 2025 رقم 0 لسنة 2025
يلتزم العامل عند إجراء الفحوصات الطبية الأولية و/أو الدورية وعند تعبئة السجل الطبي الخاص به بما يلي:
أ- التعاون مع صاحب العمل أو من يفوضه من أجل ضمان خضوعه للفحوصات الطبية الأولية و/أو الدورية.
ب- تقديم معلومات دقيقة وكاملة عن حالته الصحية وسجله الطبي والأنشطة المرتبطة بالعمل.
ج- إبلاغ صاحب العمل أو من يفوضه عن أي مشاكل صحية أو أعراض تنشأ أثناء عمله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026