المادة 12 من تعليمات الفحص الطبي الأولي والفحص الطبي الدوري للعمال في المؤسسات لسنة 2025 رقم 0 لسنة 2025
يجب مراعاة السرية التامة فيما يتعلق بنتائج الفحوصات الطبية الأولية والدورية ولا يجوز تداول هذه النتائج إلا بين المختصين كل في حدود .اختصاصه، ويجوز إعطاء العامل نسخة من نتائج هذه الفحوصات
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026