المادة 1 من تعليمات الفحص الطبي الأولي والفحص الطبي الدوري للعمال في المؤسسات لسنة 2025 رقم 0 لسنة 2025
تسمى هذه التعليمات (تعليمات الفحص الطبي الأولي والفحص الطبي الدوري للعمال في المؤسسات لسنة 2025) ويعمل بها بعد مئة وثمانين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026