المادة 4 من تعليمات الفحص الطبي الأولي والفحص الطبي الدوري للعمال في المؤسسات لسنة 2025 رقم 0 لسنة 2025
تسري هذه التعليمات على الأنشطة الاقتصادية الأكثر خطورة والأنشطة الاقتصادية الأقل خطورةً وفقًا لما ورد فى تعليمات تصنيف وتحديد درجة خطورة النشاط الاقتصادي الصادرة بموجب أحكام القانون إذا تحققت فيها الشروط الواردة في هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026