التعليمات

تعليمات الرقابة والامتثال رقم 0 لسنة 2025

10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات ( تعليمات الرقابة والامتثال لسنة 2025) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النظام : نظام هيئة الخدمة والإدارة العامة. العمليا…
  3. المادة 3تسري أحكام هذه التعليمات على كافة الدوائر المعرفة بالنظام.
  4. المادة 4تتولى الهيئة مهام الرقابة على مدى امتثال الدوائر بتنفيذ وتطبيق التشريعات والسياسات والاستراتيجيات والمعايير والمنهجيات والمؤشرات والمستهدفات والأدلة المرتبطة بتطوير وتحدي…
  5. المادة 5أ - تتولى الهيئة إعداد الخطة الرقابية على الدوائر والتي تشمل مركز الدائرة وفروعها وفق المعايير التالية :- 1- درجة المخاطر. 2- حجم الدائرة. 3-عدد العاملين في الدائرة. 4- ح…
  6. المادة 6تعتمد الهيئة خلال العمليات الرقابية والرصد أساليب وأدوات متنوعة بما في ذلك:- أ- الرقابة والرصد من خلال الأنظمة المحوسبة المعتمدة والمنصات والتطبيقات الرقمية. ب- الطلب الم…
  7. المادة 7تلتزم الدائرة بما يلي:- أ- تزويد الهيئة بالوثائق والبيانات والمعلومات والتقارير وأي معززات تقتضيها طبيعة العمل الرقابي ضمن الاطار الزمني الذي تحدده الهيئة. ب- إدامة وتحدي…
  8. المادة 8تعد الهيئة تقارير رقابية دورية بعد جمع وتحليل البيانات اللازمة والتأكد من موثوقيتها على النحو التالي: أ- تقارير توثيق العمليات الرقابية: تقرير مفصل تعده الهيئة عند انتهاء…
  9. المادة 9يلتزم موظفو الهيئة عند تنفيذ العمليات الرقابية بما يلي:- أ- الحياد التام والامتناع عن تقديم أي معلومات غير دقيقة أو مضللة وعدم المشاركة في أي أعمال قد تتعارض مع مجالات ال…
  10. المادة 10تتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهام التالية: أ- إعداد وتحديث الدليل الإجرائي للرقابة والامتثال، الذي يشتمل على كافة الإجراءات والتفاصيل اللازمة لتخطيط وتنفيذ العملي…