المادة 7 من تعليمات الرقابة والامتثال رقم 0 لسنة 2025

تلتزم الدائرة بما يلي:- أ- تزويد الهيئة بالوثائق والبيانات والمعلومات والتقارير وأي معززات تقتضيها طبيعة العمل الرقابي ضمن الاطار الزمني الذي تحدده الهيئة. ب- إدامة وتحديث البيانات المرتبطة بالأنظمة المحوسبة المعتمدة لغايات تنفيذ أي من العمليات المرتبطة بمجالات عمل الهيئة. ج- التعاون التام مع موظفي الهيئة وتمكينهم من الاطلاع على السجلات المطلوبة ومدخلات ومخرجات الأنظمة المحوسبة ذوات العلاقة بمجالات عمل الهيئة. د- تسهيل إجراء الاتصالات والمقابلات مع الموظفين وأصحاب العلاقة. ه - تنفيذ الإجراءات التصحيحية ضمن خطة تحسينية محددة بإطار زمني بما يضمن معالجة المخالفات والانحرافات وتعزيز الفرص التحسينية وتنفيذ التوصيات وإرسال نسخة منها إلى الهيئة. و- ترسيخ ثقافة الامتثال الذاتي للموظفين واشراكهم في البرامج والورش التوعوية ذوات العلاقة. ز- تمكين موظفي وحدات الرقابة الداخلية للعمل على رقابة الامتثال الذاتي واشراكهم في البرامج والورش التوعوية ذوات العلاقة. ح - إعداد تقرير يتضمن تقييم الامتثال الذاتي لمجالات عمل الهيئة وارسال نسخة إلى الهيئة خلال شهر كانون الثاني من كل عام وفق الأدلة التي تصدرها الهيئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة