المادة 7 من تعليمات الرقابة والامتثال رقم 0 لسنة 2025
تلتزم الدائرة بما يلي:-
أ- تزويد الهيئة بالوثائق والبيانات والمعلومات والتقارير وأي معززات تقتضيها طبيعة العمل الرقابي ضمن الاطار الزمني الذي تحدده الهيئة.
ب- إدامة وتحديث البيانات المرتبطة بالأنظمة المحوسبة المعتمدة لغايات تنفيذ أي من العمليات المرتبطة بمجالات عمل الهيئة.
ج- التعاون التام مع موظفي الهيئة وتمكينهم من الاطلاع على السجلات المطلوبة ومدخلات ومخرجات الأنظمة المحوسبة ذوات العلاقة بمجالات عمل الهيئة.
د- تسهيل إجراء الاتصالات والمقابلات مع الموظفين وأصحاب العلاقة.
ه - تنفيذ الإجراءات التصحيحية ضمن خطة تحسينية محددة بإطار زمني بما يضمن معالجة المخالفات والانحرافات وتعزيز الفرص التحسينية وتنفيذ التوصيات وإرسال نسخة منها إلى الهيئة.
و- ترسيخ ثقافة الامتثال الذاتي للموظفين واشراكهم في البرامج والورش التوعوية ذوات العلاقة.
ز- تمكين موظفي وحدات الرقابة الداخلية للعمل على رقابة الامتثال الذاتي واشراكهم في البرامج والورش التوعوية ذوات العلاقة.
ح - إعداد تقرير يتضمن تقييم الامتثال الذاتي لمجالات عمل الهيئة وارسال نسخة إلى الهيئة خلال شهر كانون الثاني من كل عام وفق الأدلة التي تصدرها الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026