المادة 6 من تعليمات الرقابة والامتثال رقم 0 لسنة 2025

تعتمد الهيئة خلال العمليات الرقابية والرصد أساليب وأدوات متنوعة بما في ذلك:- أ- الرقابة والرصد من خلال الأنظمة المحوسبة المعتمدة والمنصات والتطبيقات الرقمية. ب- الطلب المباشر بالوثائق والبيانات والمعلومات والتقارير من الدوائر. ج- الزيارات الميدانية الرقابية للدوائر بما في ذلك المتسوق الخفي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة