المادة 5 من تعليمات الرقابة والامتثال رقم 0 لسنة 2025

أ - تتولى الهيئة إعداد الخطة الرقابية على الدوائر والتي تشمل مركز الدائرة وفروعها وفق المعايير التالية :- 1- درجة المخاطر. 2- حجم الدائرة. 3-عدد العاملين في الدائرة. 4- حجم الخدمات. 5- رضا متلقي الخدمة. 6- الملاحظات الواردة لمنصات سماع صوت المواطن المعتمدة. 7- أي معايير أخرى تساهم في توجيه العملية الرقابية. ب- تأخذ الهيئة عند إعداد وتنفيذ الخطة الرقابية ضمن مجالات عملها المدخلات التالية:- 1- نتائج مؤشرات الأداء . 2 - النتائج والمؤشرات المتعلقة بالخدمات واستطلاعات رضا متلقي الخدمة والملاحظات الواردة من المنصات المعتمدة للخدمات. 3- ما يرد في تقارير الجهات الرقابية فيما يتعلق بمجالات عمل الهيئة. 4- التقارير الدولية والإقليمية والمحلية. 5- ما ترصده الهيئة من ملاحظات أو ممارسات تتعلق بمجالات عملها من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة