المادة 5 من تعليمات الرقابة والامتثال رقم 0 لسنة 2025
أ - تتولى الهيئة إعداد الخطة الرقابية على الدوائر والتي تشمل مركز الدائرة وفروعها وفق المعايير التالية :-
1- درجة المخاطر.
2- حجم الدائرة.
3-عدد العاملين في الدائرة.
4- حجم الخدمات.
5- رضا متلقي الخدمة.
6- الملاحظات الواردة لمنصات سماع صوت المواطن المعتمدة.
7- أي معايير أخرى تساهم في توجيه العملية الرقابية.
ب- تأخذ الهيئة عند إعداد وتنفيذ الخطة الرقابية ضمن مجالات عملها المدخلات التالية:-
1- نتائج مؤشرات الأداء .
2 - النتائج والمؤشرات المتعلقة بالخدمات واستطلاعات رضا متلقي الخدمة والملاحظات الواردة من المنصات المعتمدة للخدمات.
3- ما يرد في تقارير الجهات الرقابية فيما يتعلق بمجالات عمل الهيئة.
4- التقارير الدولية والإقليمية والمحلية.
5- ما ترصده الهيئة من ملاحظات أو ممارسات تتعلق بمجالات عملها من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026