المادة 8 من تعليمات الرقابة والامتثال رقم 0 لسنة 2025
تعد الهيئة تقارير رقابية دورية بعد جمع وتحليل البيانات اللازمة والتأكد من موثوقيتها على النحو التالي:
أ- تقارير توثيق العمليات الرقابية:
تقرير مفصل تعده الهيئة عند انتهاء كل عملية رقابية، مستنداً إلى المعلومات والبيانات والمعززات التي تم جمعها بكل موضوعية وشفافية يتضمن توصيات محددة لمعالجة حالات عدم الامتثال أو الانحرافات التي يتم رصدها وذلك لدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
ب- تقارير موجهة للدوائر:
تقرير موجه الى الدوائر تعده الهيئة لتصويب حالات عدم الامتثال أو الملاحظات التي يتم رصدها، من خلال إعداد الخطط التحسينية لمعالجة هذه المخالفات والملاحظات، وتحديد الإجراءات المطلوبة والمسؤوليات والجداول الزمنية.
ج- التقارير الدورية:
تقرير رقابي تعده الهيئة ويرفع الى رئيس الوزراء بشكل نصف سنوي او كلما دعت الحاجة يتناول مدى امتثال الدوائر لتطبيق التشريعات والسياسات والاستراتيجيات والمعايير والمنهجيات والمؤشرات والمستهدفات والأدلة المتعلقة بتطوير وتحديث الخدمة والإدارة العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026