المادة 9 من تعليمات الرقابة والامتثال رقم 0 لسنة 2025

يلتزم موظفو الهيئة عند تنفيذ العمليات الرقابية بما يلي:- أ- الحياد التام والامتناع عن تقديم أي معلومات غير دقيقة أو مضللة وعدم المشاركة في أي أعمال قد تتعارض مع مجالات العمل سواءً داخل الهيئة أو خارجها. ب- إبلاغ الهيئة والافصاح عن جميع الحقائق والمعلومات التي تم التوصل إليها والتي تدعم النتائج والملاحظات بشكل مهني وموضوعي. ج- عدم قبول الهدايا أو طلب أي نوع من الخدمات والمنافع الشخصية والخاصة. د- المحافظة على سرية المعلومات والبيانات، التي يطلع عليها بحكم العمل وعدم الكشف عنها لأي طرف، إلا وفقاً للتشريعات القانونية النافذة أو المتطلبات المهنية. ه- عدم الاحتفاظ بشكل شخصي بأي مستندات أو وثائق، سواء كانت ورقية او الكترونية، تتعلق بالعمليات الرقابية. و- عدم استخدام البيانات والمعلومات التي يطلعون عليها بحكم العمل لتحقيق أي مصالح أو أهداف شخصية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة