المادة 10 من تعليمات الرقابة والامتثال رقم 0 لسنة 2025

تتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهام التالية: أ- إعداد وتحديث الدليل الإجرائي للرقابة والامتثال، الذي يشتمل على كافة الإجراءات والتفاصيل اللازمة لتخطيط وتنفيذ العمليات الرقابية وإعداد التقارير المتعلقة بها، والعمليات المتعلقة بالامتثال والمتابعة. ب- إعداد أدلة الامتثال للتشريعات والسياسات. ج- تقديم الدعم الفني والاستشاري اللازمين للدوائر لضمان امتثالها، بما في ذلك الامتثال الذاتي. د- المتابعة المستمرة للدوائر التي ثبتت مخالفتها للتشريعات والسياسات والمعايير والمؤشرات والمستهدفات الصادرة عن الهيئة، وذلك للتأكد من اتخاذ الإجراءات التصحيحية الواردة في الخطط التحسينية وفق البرنامج الزمني المعتمد، وإعداد التقارير اللازمة لذلك. ه- تقديم التقارير والمعلومات والبيانات التي تطلبها اللجان الوزارية المعنية بتطوير القطاع العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة