المادة 2 من تعليمات الرقابة والامتثال رقم 0 لسنة 2025
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النظام : نظام هيئة الخدمة والإدارة العامة.
العمليات الرقابية : الأنشطة الممنهجة التي تقوم بها الهيئة للتأكد من مدى امتثال الدوائر بتنفيذ وتطبيق التشريعات والسياسات والاستراتيجيات والمعايير والمنهجيات والمؤشرات والمستهدفات والأدلة المرتبطة بتطوير وتحديث الخدمات والإدارة العامة وإعداد التقارير والتوصيات اللازمة بشأنها.
الامتثال : مدى التزام الدوائر بالتشريعات والسياسات والاستراتيجيات والمعايير والمنهجيات والمؤشرات والمستهدفات والأدلة المرتبطة بتطوير وتحديث الخدمات والإدارة العامة.
الاجراءات التصحيحة : الاجراءات التي تتخذها الدائرة لتصويب ومعالجة أوجه القصور أو المخالفات أو التوصيات المحددة في تقرير الرقابة بهدف ضمان الامتثال.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026