التعليمات
تعليمات التذكرة الموحدة رقم 0 لسنة 2015
17 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات التذكرة الموحدة)، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة : وزارة السياحة والآثار. الوزير : وزير السياحة والآثا…
- المادة 3تعتبر حصة وزارة المالية المبينة في الفقرة (ب/2) من البند ثالثاً من النظام رقم (79) لسنة 2015 النظام المعدل لنظام رسوم الدخول الى المتاحف والمواقع الاثرية ايرادا للخزينة و…
- المادة 4يتم فتح حساب بنكي خاص بموافقة الوزير لايداع المبالغ المتأتية من بيع التذكرة الموحدة.
- المادة 5تحول قيمة بدل الخدمات التي تمثل حصة وزارة السياحة والآثار من التذكرة الموحدة لحساب ادارة المواقع السياحية في وزارة السياحة والآثار.
- المادة 6للوزير الموافقة على تحديد آلية ومراكز بيع التذكرة الموحدة.
- المادة 7تطبق احكام النظام المالي النافذ والتعليمات الصادرة بموجبه لغايات ايداع وسحب المبالغ من الحساب البنكي الخاص بالتذكرة الموحدة.
- المادة 8تحول حصة سلطة اقليم البترا من التذكرة الموحدة لحساب السلطة بموجب شيك او حوالة بنكية.
- المادة 9تحول حصة وادي رم من التذكرة الموحدة الى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بموجب شيك او حوالة بنكية.
- المادة 10يتم تحويل حصص البلديات من التذكرة الموحدة لكل بلدية بموجب شيك او حوالة بنكية.
- المادة 11تحول حصة سلطة المياه من التذكرة الموحدة لحساب سلطة المياه بموجب شيك او حوالة بنكية.
- المادة 12يتم تحويل المبالغ المتأتية من بيع التذكرة الموحدة للجهات المبينة بالجدول ادناه شهريا وفي موعد لا يتجاوز نهاية الاسبوع الثاني من الشهر الذي يلي الشهر الذي تتم المحاسبة عنه…
- المادة 13تكون مدة صلاحية التذكرة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ دخول الزائر لأراضي المملكة وللوزير تمديد هذه المدة في حالاتٍ خاصة ومبررة.
- المادة 14يجوز لمشتري التذكرة الموحدة استعمالها خلال مدة شهر من تاريخ الدخول لأول موقع من المواقع المشمولة بالتذكرة الموحدة.
- المادة 15لا يجوز تحويل التذكرة الموحدة من شخص لآخر.
- المادة 16لا يجوز إعادة أو استرداد قيمة التذكرة الموحدة أو أي جزءٍ من ثمنها إلا بموافقة الوزير في حالات خاصة ومبررة.
- المادة 17للوزير بناءً على تنسيب مدير عام دائرة الآثار تعديل هذه التعليمات كلما اقتضت الضرورة، على أن يُنشر التعديل بالجريدة الرسمية.