التعليمات

تعليمات التذكرة الموحدة رقم 0 لسنة 2015

17 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات التذكرة الموحدة)، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة : وزارة السياحة والآثار. الوزير : وزير السياحة والآثا…
  3. المادة 3تعتبر حصة وزارة المالية المبينة في الفقرة (ب/2) من البند ثالثاً من النظام رقم (79) لسنة 2015 النظام المعدل لنظام رسوم الدخول الى المتاحف والمواقع الاثرية ايرادا للخزينة و…
  4. المادة 4يتم فتح حساب بنكي خاص بموافقة الوزير لايداع المبالغ المتأتية من بيع التذكرة الموحدة.
  5. المادة 5تحول قيمة بدل الخدمات التي تمثل حصة وزارة السياحة والآثار من التذكرة الموحدة لحساب ادارة المواقع السياحية في وزارة السياحة والآثار.
  6. المادة 6للوزير الموافقة على تحديد آلية ومراكز بيع التذكرة الموحدة.
  7. المادة 7تطبق احكام النظام المالي النافذ والتعليمات الصادرة بموجبه لغايات ايداع وسحب المبالغ من الحساب البنكي الخاص بالتذكرة الموحدة.
  8. المادة 8تحول حصة سلطة اقليم البترا من التذكرة الموحدة لحساب السلطة بموجب شيك او حوالة بنكية.
  9. المادة 9تحول حصة وادي رم من التذكرة الموحدة الى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بموجب شيك او حوالة بنكية.
  10. المادة 10يتم تحويل حصص البلديات من التذكرة الموحدة لكل بلدية بموجب شيك او حوالة بنكية.
  11. المادة 11تحول حصة سلطة المياه من التذكرة الموحدة لحساب سلطة المياه بموجب شيك او حوالة بنكية.
  12. المادة 12يتم تحويل المبالغ المتأتية من بيع التذكرة الموحدة للجهات المبينة بالجدول ادناه شهريا وفي موعد لا يتجاوز نهاية الاسبوع الثاني من الشهر الذي يلي الشهر الذي تتم المحاسبة عنه…
  13. المادة 13تكون مدة صلاحية التذكرة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ دخول الزائر لأراضي المملكة وللوزير تمديد هذه المدة في حالاتٍ خاصة ومبررة.
  14. المادة 14يجوز لمشتري التذكرة الموحدة استعمالها خلال مدة شهر من تاريخ الدخول لأول موقع من المواقع المشمولة بالتذكرة الموحدة.
  15. المادة 15لا يجوز تحويل التذكرة الموحدة من شخص لآخر.
  16. المادة 16لا يجوز إعادة أو استرداد قيمة التذكرة الموحدة أو أي جزءٍ من ثمنها إلا بموافقة الوزير في حالات خاصة ومبررة.
  17. المادة 17للوزير بناءً على تنسيب مدير عام دائرة الآثار تعديل هذه التعليمات كلما اقتضت الضرورة، على أن يُنشر التعديل بالجريدة الرسمية.