المادة 7 من تعليمات التذكرة الموحدة رقم 0 لسنة 2015
تطبق احكام النظام المالي النافذ والتعليمات الصادرة بموجبه لغايات ايداع وسحب المبالغ من الحساب البنكي الخاص بالتذكرة الموحدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة