المادة 5 من تعليمات التذكرة الموحدة رقم 0 لسنة 2015
تحول قيمة بدل الخدمات التي تمثل حصة وزارة السياحة والآثار من التذكرة الموحدة لحساب ادارة المواقع السياحية في وزارة السياحة والآثار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة