المادة 4 من تعليمات التذكرة الموحدة رقم 0 لسنة 2015

يتم فتح حساب بنكي خاص بموافقة الوزير لايداع المبالغ المتأتية من بيع التذكرة الموحدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة