المادة 3 من تعليمات التذكرة الموحدة رقم 0 لسنة 2015
تعتبر حصة وزارة المالية المبينة في الفقرة (ب/2) من البند ثالثاً من النظام رقم (79) لسنة 2015 النظام المعدل لنظام رسوم الدخول الى المتاحف والمواقع الاثرية ايرادا للخزينة وتحول لوزارة المالية شهريا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026