المادة 2 من تعليمات التذكرة الموحدة رقم 0 لسنة 2015

أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة : وزارة السياحة والآثار. الوزير : وزير السياحة والآثار. الدائرة : دائرة الآثار العامة. الحساب : الحساب الخاص بلجنة إدارة المواقع السياحية لدى الوزارة. التذكرة : تذكرة الدخول الموحدة للمتاحف والمواقع الأثرية والسياحية. الخدمات : الخدمات السياحية المقدمة لزوار المتاحف والمواقع الأثرية والسياحية. ب- تعتمد التعريفات الواردة في قانون السياحة النافذ والأنظمة الصادرة بموجبه لغايات هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة