المادة 16 من تعليمات التذكرة الموحدة رقم 0 لسنة 2015
لا يجوز إعادة أو استرداد قيمة التذكرة الموحدة أو أي جزءٍ من ثمنها إلا بموافقة الوزير في حالات خاصة ومبررة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة