المادة 16 من تعليمات التذكرة الموحدة رقم 0 لسنة 2015

لا يجوز إعادة أو استرداد قيمة التذكرة الموحدة أو أي جزءٍ من ثمنها إلا بموافقة الوزير في حالات خاصة ومبررة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة