المادة 14 من تعليمات التذكرة الموحدة رقم 0 لسنة 2015

يجوز لمشتري التذكرة الموحدة استعمالها خلال مدة شهر من تاريخ الدخول لأول موقع من المواقع المشمولة بالتذكرة الموحدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة