التعليمات
تعليمات التحول من الأساس النقدي الى أساس الاستحقاق في أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2024
13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات التحول من الأساس النقدي الى أساس الاستحقاق في أمانة عمان الكبرى لسنة 2024).
- المادة 2تعريفات: يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون أمانة عمان. النظام:النظام الم…
- المادة 3اساس الاستحقاق يتضمن : أ. الاعتراف بالإيرادات عند تحقق الإيراد. ب. الاعتراف بالمصروفات عند استهلاك الموارد و/ أو الانتفاع من الخدمات. ج. الاعتراف بالأصول الملموسة وغير ال…
- المادة 4البنود المالية في اساس الاستحقاق: أ. الأصول المتداولة وغير المتداولة. ب. الالتزامات المتداولة وغير المتداولة. ج. صافي الأصو ل ( حقوق الملكية ). د. الإيرادات. ه. المصروفات…
- المادة 5يتم تسجيل العمليات المالية وفقا لاساس الاستحقاق كالاتي : أ. تسجيل الأحداث المالية منذ نشوء الحدث وفقاً لمعايير وسياسات المحاسبة بالقطاع العام. ب. مسك دفتر يومية نظامي ودف…
- المادة 6يتم بناء الارصدة الافتتاحية على النحو التالي : أ. من خلال حصر وتقييم الأصول والالتزامات؛ ليتم تحليلها وتوجيهها محاسبياً لإتمام المعالجات المحاسبية اللازمة وتصنيفها بشكل ي…
- المادة 7و يتم جمع البيانات من خلال : أ. أرصدة افتتاحية نهائية مثل (رصيد البنوك، الأمانات،التأمينات والسلف: ذمم مدينة/ ذمم دائنة أصول ثابتة : مصاريف مدفوعة مقدما ومصاريف مستحقة، م…
- المادة 8يتم تسجيل البيانات المحاسبية كالاتي: أ. إعداد القيود اليومية اللازمة على أساس الاستحقاق المحاسبي حسب تاريخ نشوء الحدث بسجل القيود اليومي من خلال إدخال جميع البيانات في خا…
- المادة 9يتم إثبات البيانات المالية في القوائم على أساس الاستحقاق من خلال : إثبات المعاملات والأحداث المالية في الفترات ذات العلاقة التي نشأت فيها المعاملات والأحداث المالية، وتتض…
- المادة 10يتم اعداد القوائم المالية، من خلال: أ. إصدار ميزان المراجعة. ب.مراجعة جميع بنود ميزان المراجعة. ج.إعداد مسودة القوائم المالية والتواصل مع الأطراف المعنية لتقديم المعلومات…
- المادة 11تشمل القوائم المالية ما يلي: أ. قائمة المركز المالي. ب. قائمة الأداء المالي. ج. قائمة التغييرات في صافي الأصول / حقوق الملكية. د. قائمة التدفقات النقدية. ه. مقارنة بين مب…
- المادة 12تسري هذه التعليمات في جميع التعاملات الورقية والالكترونية.
- المادة 13يصدر امين عمان تعميما يبين تاريخ بدء العمل في التحول الى اساس الاستحقاق وآلية تنظيم العمل.