المادة 3 من تعليمات التحول من الأساس النقدي الى أساس الاستحقاق في أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2024
اساس الاستحقاق يتضمن :
أ. الاعتراف بالإيرادات عند تحقق الإيراد.
ب. الاعتراف بالمصروفات عند استهلاك الموارد و/ أو الانتفاع من الخدمات.
ج. الاعتراف بالأصول الملموسة وغير الملموسة والالتزامات في البيانات المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026