المادة 3 من تعليمات التحول من الأساس النقدي الى أساس الاستحقاق في أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2024

اساس الاستحقاق يتضمن : أ. الاعتراف بالإيرادات عند تحقق الإيراد. ب. الاعتراف بالمصروفات عند استهلاك الموارد و/ أو الانتفاع من الخدمات. ج. الاعتراف بالأصول الملموسة وغير الملموسة والالتزامات في البيانات المالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك