المادة 2 من تعليمات التحول من الأساس النقدي الى أساس الاستحقاق في أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2024

تعريفات: يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون أمانة عمان. النظام:النظام المالي لأمانة عمان. أمين عمان أو رئيس لجنة أمانة عمان حسب مقتضى الأمين: الحال. هي الموارد التي تسيطر عليها الامانة نتيجة أحداث سابقة ، ويتوقع الأصول: أن تتدفق منها منافع اقتصادية مستقبلية، أو خدمات متوقعة. هي الالتزامات الحالية للامانة التي تنشأ عن أحداث سابقة ، والتي يتوقع الالتزامات:أن تؤدي تسويتها إلى تدفق خارج من الامانة للموارد التي تنطوي على منافع أو خدمات مستقبلية. صافي الأصول ( حقوق الملكية:أصول الامانة بعد طرح جميع التزاماتها. ) هو إجمالي التدفق الداخل من المنافع من الاصول أو الخدمات المتوقعة خلال الفترة المالية عندما ينتج الإيراد: عن تلك التدفقات الداخلة زيادة في صافي الأصول/ حقوق الملكية. هي الانخفاض في المنافع من الاصول أو الخدمات المصروفات:المتوقعة خلال فترة القوائم المالية على شكل تدفقات خارجة أو استهلاك للأصول أو التزامات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك