المادة 1 من تعليمات التحول من الأساس النقدي الى أساس الاستحقاق في أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2024
تسمى هذه التعليمات (تعليمات التحول من الأساس النقدي الى أساس الاستحقاق في أمانة عمان الكبرى لسنة 2024).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026