المادة 4 من تعليمات التحول من الأساس النقدي الى أساس الاستحقاق في أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2024

البنود المالية في اساس الاستحقاق: أ. الأصول المتداولة وغير المتداولة. ب. الالتزامات المتداولة وغير المتداولة. ج. صافي الأصو ل ( حقوق الملكية ). د. الإيرادات. ه. المصروفات بما فيها الاهتلاك . و. الاعتراف بالمخزون على اساس سعر الشراء ( التكلفة عند الشراء)

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك