المادة 4 من تعليمات التحول من الأساس النقدي الى أساس الاستحقاق في أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2024
البنود المالية في اساس الاستحقاق:
أ. الأصول المتداولة وغير المتداولة.
ب. الالتزامات المتداولة وغير المتداولة.
ج. صافي الأصو ل ( حقوق الملكية ).
د. الإيرادات.
ه. المصروفات بما فيها الاهتلاك .
و. الاعتراف بالمخزون على اساس سعر الشراء ( التكلفة عند الشراء)
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026