المادة 11 من تعليمات التحول من الأساس النقدي الى أساس الاستحقاق في أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2024

تشمل القوائم المالية ما يلي: أ. قائمة المركز المالي. ب. قائمة الأداء المالي. ج. قائمة التغييرات في صافي الأصول / حقوق الملكية. د. قائمة التدفقات النقدية. ه. مقارنة بين مبالغ الموازنة والمبالغ الفعلية في شكل قائمة مالية إضافية. و. الإيضاحات التي تتضمن ملخصاً للسياسات المحاسبية المهمة والإيضاحات الأخرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك