المادة 10 من تعليمات التحول من الأساس النقدي الى أساس الاستحقاق في أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2024
يتم اعداد القوائم المالية، من خلال:
أ. إصدار ميزان المراجعة.
ب.مراجعة جميع بنود ميزان المراجعة.
ج.إعداد مسودة القوائم المالية والتواصل مع الأطراف المعنية لتقديم المعلومات اللازمة لإعداد الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية.
د. مراجعة مسودة القوائم المالية ومناقشتها مع المعنيين.
ه. الموافقة على مسودة القوائم المالية واعتمادها.
و. رفع القوائم المالية الى الجهات المعنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026