المادة 9 من تعليمات التحول من الأساس النقدي الى أساس الاستحقاق في أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2024
يتم إثبات البيانات المالية في القوائم على أساس الاستحقاق من خلال :
إثبات المعاملات والأحداث المالية في الفترات ذات العلاقة التي نشأت فيها المعاملات والأحداث المالية، وتتضمن العناصر التي يتم إثباتها بموجب المحاسبة على أساس الاستحقاق ( الأصول ،الالتزامات، حقوق الملكية ،الإيرادات ،المصروفات ،التدفقات النقدية والتغيرات في صافي الأصول) .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026