التعليمات
تعليمات الاعتراض على بيانات الإشهار في سجل الإعسار رقم 0 لسنة 2024
10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات ( تعليمات الاعتراض على بيانات الإشهار في سجل الإعسار لسنة 2024 ) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الإعسار. النظام:نظام الإعسار. الدائر…
- المادة 3أ- لكل ذي مصلحة التقدم بطلب اعتراض إلى المسجل على أي من بيانات الإشهار في السجل خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام عمل من تاريخ نشرها في السجل . ب- يقدم طلب الاعتراض على بيان…
- المادة 4أ- يقوم موظف الوحدة المكلف من المراقب وفور تقديم طلب الاعتراض إلكترونيا بالتأكد من استكماله البيانات كافة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (3) من هذه التعليمات، وفي …
- المادة 5يقوم موظف الوحدة المكلف من المراقب بإحالة الطلب ومرفقاته إلى المسجل، وعليه أن يرفق بالطلب ما يلي:- 1. أ-بيان رأيه فيما إذا كان طلب الاعتراض على إجراءات الإشهار مكتملا أم …
- المادة 6أ-على المسجل إصدار أي من القرارات التالية خلال خمسة أيام عمل من وصول طلب الاعتراض ومرفقاته له:- 1-إعلان امتناعه عن النظر في طلب الاعتراض إذا تبين له أن الطلب ليس طلب اعتر…
- المادة 7أ- على المسجل وبعد انتهاء كامل المدد المنصوص عليها في المادة (6) من هذه التعليمات القيام بما يلي:- 1-الاطلاع على الوثائق الخاصة بطلب الاعتراض كافة ومراجعة إجراءات الإشهار…
- المادة 8أ- يصدر المراقب قراره المتعلق بموضوع الاعتراض خلال خمسة أيام عمل من تاريخ رفع المسجل توصياته له، على أن يكون القرار معللاً. ب-على الموظف المكلف من المراقب تبليغ قرار المر…
- المادة 9يكون التبليغ والتواصل مع مقدم طلب الاعتراض إلكترونيا وبالبريد الإلكتروني للوحدة، ويجوز في حالات مبررة اللجوء إلى وسائل اتصال أخرى متاحة لدى الدائرة.
- المادة 10تلغى تعليمات الاعتراض الإلكتروني على بيانات الإشهار لسنة 2020.