المادة 2 من تعليمات الاعتراض على بيانات الإشهار في سجل الإعسار رقم 0 لسنة 2024
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الإعسار.
النظام:نظام الإعسار.
الدائرة:دائرة مراقبة الشركات.
المراقب:مراقب عام الشركات.
الوحدة:وحدة ترخيص وكلاء الإعسار والرقابة عليهم المنشأة في الدائرة وفقا لأحكام النظام .
السجل:سجل الإعسار الإلكتروني المنشأ في الدائرة وفقا لأحكام النظام.
المسجل:موظف الدائرة الذي يسميه المراقب لمسك
السجل والإشراف عليه.
بيانات الإشهار:البيانات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (4) من النظام.
ب- لغايات هذه التعليمات تعتمد التعاريف الواردة في القانون والنظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026