المادة 1 من تعليمات الاعتراض على بيانات الإشهار في سجل الإعسار رقم 0 لسنة 2024
تسمى هذه التعليمات ( تعليمات الاعتراض على بيانات الإشهار في سجل الإعسار لسنة 2024 ) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026