المادة 3 من تعليمات الاعتراض على بيانات الإشهار في سجل الإعسار رقم 0 لسنة 2024
أ- لكل ذي مصلحة التقدم بطلب اعتراض إلى المسجل على أي من بيانات الإشهار في السجل خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام عمل من تاريخ نشرها في السجل .
ب- يقدم طلب الاعتراض على بيانات الإشهار إلكترونيا بالبريد الإلكتروني للوحدة على أن يتضمن طلب الاعتراض البيانات التالية :-
1-تاريخ الاعتراض.
2-اسم الشخص مقدم طلب الاعتراض وصفته.
3-وسائل الاتصال مع مقدم طلب الاعتراض بما فيها البريد الإلكتروني له ورقم هاتفه.
4-تاريخ الإشهار المعترض عليه.
5- بيان مضمون الاعتراض وأسبابه بما في ذلك الادعاء بعدم صحة الإشهار المعترض عليه أو عدم دقة البيانات الواردة فيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026