المادة 4 من تعليمات الاعتراض على بيانات الإشهار في سجل الإعسار رقم 0 لسنة 2024
أ- يقوم موظف الوحدة المكلف من المراقب وفور تقديم طلب الاعتراض إلكترونيا بالتأكد من استكماله البيانات كافة المنصوص عليها في الفقرة
(ب) من المادة (3) من هذه التعليمات، وفي حال نقص أي منها، عليه إبلاغ مقدم طلب الاعتراض إلكترونيا فورا لإكمال النقص خلال خمسة أيام عمل، وإن لم يقم مقدم الطلب بذلك خلال هذه المدة عدّ طلبه ملغى، على أن يتم إعلامه إلكترونيا بذلك.
ب- لا تبدأ المدد المنصوص عليها في هذه التعليمات والمتعلقة باستقبال الطلبات والنظر فيها والرد عليها إلا بعد استكمال طلب الاعتراض البيانات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (3) من هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026