المادة 5 من تعليمات الاعتراض على بيانات الإشهار في سجل الإعسار رقم 0 لسنة 2024

يقوم موظف الوحدة المكلف من المراقب بإحالة الطلب ومرفقاته إلى المسجل، وعليه أن يرفق بالطلب ما يلي:- 1. أ-بيان رأيه فيما إذا كان طلب الاعتراض على إجراءات الإشهار مكتملا أم لا . ب_تحديد إذا كان الطلب مقدما ضمن المدة القانونية المقبولة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك