المادة 5 من تعليمات الاعتراض على بيانات الإشهار في سجل الإعسار رقم 0 لسنة 2024
يقوم موظف الوحدة المكلف من المراقب بإحالة الطلب ومرفقاته إلى المسجل، وعليه أن يرفق بالطلب ما يلي:-
1.
أ-بيان رأيه فيما إذا كان طلب الاعتراض على إجراءات الإشهار مكتملا أم لا .
ب_تحديد إذا كان الطلب مقدما ضمن المدة القانونية المقبولة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026