المادة 9 من تعليمات الاعتراض على بيانات الإشهار في سجل الإعسار رقم 0 لسنة 2024
يكون التبليغ والتواصل مع مقدم طلب الاعتراض إلكترونيا وبالبريد الإلكتروني للوحدة، ويجوز في حالات مبررة اللجوء إلى وسائل اتصال أخرى متاحة لدى الدائرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026