المادة 8 من تعليمات الاعتراض على بيانات الإشهار في سجل الإعسار رقم 0 لسنة 2024

أ- يصدر المراقب قراره المتعلق بموضوع الاعتراض خلال خمسة أيام عمل من تاريخ رفع المسجل توصياته له، على أن يكون القرار معللاً. ب-على الموظف المكلف من المراقب تبليغ قرار المراقب الى مقدم الطلب إلكترونيا خلال يومي عمل من تاريخ صدوره.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة