التعليمات

تعليمات الأوامر التغييرية للأشغال والخدمات الفنية رقم 0 لسنة 2002

9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1عملا بأحكام المادة (98) من نظام المشتريات الحكومية رقم (28) لسنة 2019، قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/8/2019 بناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية الصادرة …
  2. المادة 2أ- الامر التغييري للأشغال : هو أي تغيير في الاشغال لا يغير بالضرورة طبيعة العقد أو نطاقه ويتم إصدار التعليمات بتنفيذه أو الموافقة عليه كتغيير شاملاً أياً مما يلي : 1- تغي…
  3. المادة 3يراعى عدم اجراء اي تعديل أو إضافة أو تغيير أو إلغاء في شكل الاشغال أو نوعيتها أو كمياتها أو في حجم الخدمات الفنية اثناء التنفيذ وعلى صاحب العمل والجهة المشرفة التقيد بتنف…
  4. المادة 4اذا تطلبت ظروف العمل إحداث بنود جديدة لم تكن واردة في أي من وثائق العطاء أصلاً فإن تحديد أسعار هذه البنود يكون خاضعاً لموافقة صاحب العمل .
  5. المادة 5اذا اقتضت الحاجة إجراء أي " تغيير " أثناء تنفيذ عطاءات الاشغال او الخدمات الفنية سواء لإعداد الدراسات والتصاميم والوثائق او للإشراف على تنفيذ المشاريع فإن قرار احالة العط…
  6. المادة 6أ- يتوجب أن يكون الأمر التغييري مرتبطا ارتباطاً وثيقاً بالمشروع ولا يخرج عن نطاقه . ب- بالرغم مما ورد أعلاه، يجوز في حالات مبررة ومحددة يقدرها مجلس الوزراء أن لا يكون الأ…
  7. المادة 7يتعين على صاحب العمل القيام بمتابعة الاوامر التغييرية الصادرة على العطاء أثناء التنفيذ وتقييم أثرها من كافة الجوانب الفنية والمالية والعقدية .
  8. المادة 8في حال تبين بأن الامر التغييري نتيجة خطأ أو تقصير من المكتب الهندسي الذي صمم المشروع فإن المصمم يتحمل المسؤولية القانونية والتعاقدية بأية تكاليف و/أو أي ضرر يتحملها صاحب …
  9. المادة 9يختص مجلس الوزراء بالنظر في الحالات التي لم تنظمها هذه التعليمات وللمجلس تفويض صلاحياته لأي من لجانه المشكلة او أي جهة أخرى يحددها مجلس الوزراء.