المادة 3 من تعليمات الأوامر التغييرية للأشغال والخدمات الفنية رقم 0 لسنة 2002
يراعى عدم اجراء اي تعديل أو إضافة أو تغيير أو إلغاء في شكل الاشغال أو نوعيتها أو كمياتها أو في حجم الخدمات الفنية اثناء التنفيذ وعلى صاحب العمل والجهة المشرفة التقيد بتنفيذ العمل وفقاً لمخططات ومواصفات وشروط العطاء ومتطلبات صاحب العمل الواردة في العطاء ويعتبر ورود النص على أي عمل في اي وثيقة من الوثائق المكونة للعطاء كافيا للتدليل على ضرورة تنفيذ ذلك العمل .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026