المادة 2 من تعليمات الأوامر التغييرية للأشغال والخدمات الفنية رقم 0 لسنة 2002
أ- الامر التغييري للأشغال : هو أي تغيير في الاشغال لا يغير بالضرورة طبيعة العقد أو نطاقه ويتم إصدار التعليمات بتنفيذه أو الموافقة عليه كتغيير شاملاً أياً مما يلي :
1- تغييرات في الكميات لأي بند من بنود الاشغال المشمولة في العقد (الا ان مثل هذه التغييرات لا تقتضي إصدار امر تغييري إن كانت ناتجة عن تنفيذ المخططات دون تعديل) ، أو
2- تغييرات في النوعية أو الخصائص الأخرى لأي بند من بنود الأشغال, أو
3- تغييرات في المناسيب والأماكن و/أو الابعاد لأي جزء من الاشغال, أو
4- إلغاء أي من الاشغال (إلا إذا كان سيتم تنفيذه من قبل آخرين), أو
5- تنفيذ أي عمل إضافي أو تقديم تجهيزات أو مواد أو خدمات تلزم للأشغال الدائمة – بما في ذلك أي "اختبارات عند الإنجاز" متعلقة بها أو عمل مجسات أو اختبارات أو أعمال استكشافية اخرى ، أو
6- تغييرات في تسلسل أو توقيت تنفيذ الاشغال, أو
7- أي تغييرات أخرى يتفق عليها بين فريقي العقد او تصدر بها تعليمات للمقاول لتنفيذها.
ب- الامر التغييري للخدمات الفنية : هو أي تغيير أو تعديل ضروري في برنامج الخدمات الفنية أو نوعها أو مقدارها أو تقديم أي خدمات فنية إضافية أو في توقيت تقديم الخدمات الهندسية يتم إصدار التعليمات بتنفيذها أو الموافقة عليها كتغيير بما لا يغير بالضرورة من طبيعة العقد أو نطاقه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026