المادة 5 من تعليمات الأوامر التغييرية للأشغال والخدمات الفنية رقم 0 لسنة 2002
اذا اقتضت الحاجة إجراء أي " تغيير " أثناء تنفيذ عطاءات الاشغال او الخدمات الفنية سواء لإعداد الدراسات والتصاميم والوثائق او للإشراف على تنفيذ المشاريع فإن قرار احالة العطاء يبقى نافذا ويترتب على الجهة التي تتولى الاشراف على تنفيذ العطاء ان تقدم تقريرا فنياً الى صاحب العمل يتضمن مبررات القيام بالتغييرات ومدى الحاجة اليها وتأثيرها على قيمة العطاء ومدى مناسبة الاسعار المقترحة لبنود الامر التغييري لأخذ الموافقات اللازمة عليها .
ويتم تنفيذ أي تغيير "أمر تغييري" وفقاً للصلاحيات التالية :
1- بقرار من المهندس المشرف إذا كان المجموع التراكمي لقيمة التغييرات يقل عن (5%) من قيمة العطاء الاصلية او (000,10 ) عشرة آلاف دينار ايهما أقل .
2- بقرار من الأمين العام بناء على تنسيب الجهات المختصة المتابعة للعطاء او بناء على تنسيب لجنة من اصحاب الاختصاص بموضوع التغييرات المقترحة يشكلها الامين العام إذا كان المجموع التراكمي لقيمة او نسبة التغييرات يتجاوز ما ورد في البند (1) اعلاه ويقل عن (15%) من قيمة العطاء الأصلي او مبلغ (000,150 ) مائة وخمسين الف دينار ايهما أقل.
3-
أ- بقرار من الوزير المختص بناءً على تنسيب الجهات المختصة المتابعة للعطاء أو بناءً على تنسيب لجنة من اصحاب الاختصاص بموضوع التغييرات المقترحة يشكلها الوزير المختص اذا كان المجموع التراكمي لقيمة أو نسبة التغييرات تتجاوز عما ورد في البند (2) أعلاه ولا تتجاوز مبلغ (500.000) خمسمائة الف دينار او (30%) من قيمة العطاء الأصلية ايهما اقل.
ب- بقرار من الوزير المختص بناءً على تنسيبات الجهات المختصة المتابعة للعطاء أو بناءً على تنسيبات لجنة من اصحاب الاختصاص بموضوع التغييرات المقترحة يشكلها الوزير المختص اذا كان المجموع التراكمي لقيمة أو نسبة التغييرات يتجاوز الصلاحيات المنصوص عليها في البند (3/أ) من هذه المادة ولا يتجاوز (000,150) مائة وخمسين الف دينار أو نسبة (100%) من قيمة العطاء الأصلية أيهما أقل .
4- في حال تجاوز المجموع التراكمي لقيمة أو نسبة التغييرات أثناء التنفيذ صلاحيات الوزير المختص المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة فإنه يتم تنفيذ التغييرات وفقاً للصلاحيات التالية :
أ- بقرار من الوزير المختص لكل تغيير إضافي مطلوب أو مقترح تتجاوز قيمته التقديرية عن (200.000) مائتي الف دينار أو تزيد نسبته التقديرية على (10%) من قيمة العطاء الأصلية بعد الحصول على الموافقة المبدئية لتنفيذه من قبل مجلس الوزراء بناءً على توصية لجنة التنمية الاقتصادية أو أي لجنة تحل محلها يشكلها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير المختص مع مراعاة عدم تجزئة الموافقة على بنود الامر التغييري المتعلقة بالعمل والمرتبطة به على أن يتم استكمال إجراءات إصداره وفقاً لأحكام نظام المشتريات الحكومية وهذه التعليمات .
ب- بقرار من الوزير المختص لكل تغيير مطلوب أو مقترح تقل قيمته التقديرية ونسبته التقديرية عما ورد في البند (4/أ) أعلاه شريطة إعلام مجلس الوزراء بذلك في حال تجاوزت قيمته عن (ص30.000ف) حثة لا3 ثمين ن5 الف دينار أو نسبة (5%) من قيمة العطاء الأصلية مع مراعاة عدم تجزئة الموافقة على بنود الامر التغييري المتعلقة بالعمل والمرتبطة به على أن يتم استكمال إجراءات إصداره وفقاً لأحكام نظام المشتريات الحكومية وهذه التعليمات وفي جميع الاحوال يشترط ان لا يتجاوز المجموع التراكمي للأوامر التغييرية ما نسبته (50%) من قيمة العطاء الاصلية ، وخلافاً لذلك يتم العمل بأحكام البند (4/أ) من هذه المادة .
ج- تتم الموافقة على الأمر التغييري بقرار من لجنة التنمية الاقتصادية أو أي لجنة تحل محلها يشكلها مجلس الوزراء بناءً على تنسيبات الوزير المختص بناءً على تنسيبات الجهات المختصة المتابعة للعطاء أو بناءً على تنسيبات لجنة من أصحاب الاختصاص بموضوع التغييرات المقترحة يشكلها الوزير المختص لهذه الغاية حال استكمال تجهيز كافة عناصر الأمر التغييري من حصر للكميات والنطاق والأعمال والمواد والنوعيات والمواصفات والأسعار وغيرها حسب ما هو واجب التطبيق منها
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026