المادة 6 من تعليمات الأوامر التغييرية للأشغال والخدمات الفنية رقم 0 لسنة 2002

أ- يتوجب أن يكون الأمر التغييري مرتبطا ارتباطاً وثيقاً بالمشروع ولا يخرج عن نطاقه . ب- بالرغم مما ورد أعلاه، يجوز في حالات مبررة ومحددة يقدرها مجلس الوزراء أن لا يكون الأمر التغييري مرتبطا ارتباطا وثيقا بالمشروع شريطة أخذ موافقة مجلس الوزراء المسبقة على ذلك .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة