المادة 7 من تعليمات الأوامر التغييرية للأشغال والخدمات الفنية رقم 0 لسنة 2002

يتعين على صاحب العمل القيام بمتابعة الاوامر التغييرية الصادرة على العطاء أثناء التنفيذ وتقييم أثرها من كافة الجوانب الفنية والمالية والعقدية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة