المادة 7 من تعليمات الأوامر التغييرية للأشغال والخدمات الفنية رقم 0 لسنة 2002
يتعين على صاحب العمل القيام بمتابعة الاوامر التغييرية الصادرة على العطاء أثناء التنفيذ وتقييم أثرها من كافة الجوانب الفنية والمالية والعقدية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026