المادة 8 من تعليمات الأوامر التغييرية للأشغال والخدمات الفنية رقم 0 لسنة 2002

في حال تبين بأن الامر التغييري نتيجة خطأ أو تقصير من المكتب الهندسي الذي صمم المشروع فإن المصمم يتحمل المسؤولية القانونية والتعاقدية بأية تكاليف و/أو أي ضرر يتحملها صاحب العمل, وكذلك إذا كان الخطأ أو التقصير من المهندس المشرف فإنه يتحمل المسؤولية القانونية والتعاقدية بأية تكاليف و/أو أي ضرر يتحملها صاحب العمل .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة