المادة 9 من تعليمات الأوامر التغييرية للأشغال والخدمات الفنية رقم 0 لسنة 2002
يختص مجلس الوزراء بالنظر في الحالات التي لم تنظمها هذه التعليمات وللمجلس تفويض صلاحياته لأي من لجانه المشكلة او أي جهة أخرى يحددها مجلس الوزراء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026