التعليمات

تعليمات اعتماد معادلات التصنيع داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 4 لسنة 2023

18 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات اعتماد معادلات التصنيع داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2023) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : . القانون:قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المعمو…
  3. المادة 3أ- يقدم المصنع طلباً خطياً للمديرية وفقاً للنموذج المعتمد لهذه الغاية يطلب فيه اعتماد معادلة التصنيع الخاصة بمنتوجاته ومدخلات الإنتاج والنسب الداخلة بها ونسبة التالف أو ا…
  4. المادة 4أ. تشكل لجنة لغايات تطبيق هذه التعليمات واعتماد معدلات التصنيع تتكون من : * مندوب عن المديرية / رئيسا للجنة. * مندوب عن مديرية خدمات الاستثمار لدى السلطة. * مندوب عن مدير…
  5. المادة 5تتولى اللجنة القيام بما يلي :- أ- دراسة الطلب المقدم لمعادلة التصنيع والكشف على المصنع ومراقبة خط الإنتاج ويراعى في هذه الحالة ما يلي :- 1. معرفة الكمية اللازمة من المواد…
  6. المادة 6تعتبر معادلة التصنيع بعد اعتمادها سرية يتم الاحتفاظ بها لدى المصنع موقعة من اللجنة و لا يتم ابرازها الا اذا كانت مطلوبة كبينة قضائية او بناء على طلب خطي من اللجنة .
  7. المادة 7على المصنع تقديم طلب اعتماد معادلة التصنيع للجنة قبل عملية التصدير بمدة لا تقل عن (14) يوم عمل ليتم اعتمادها، ويجوز للمفوض وبناء على توصية المدير ولظروف خاصة السماح بتصدي…
  8. المادة 8أ- يلتزم المصنع لغايات الموافقة على اعتماد معادلة التصنيع بما يلي :- الاحتفاظ بتقارير انتاج يومية تبين الاصناف وكمايتها المنتجة. ب- تنظيم سجلات وقيود محاسبية وإعداد بيانا…
  9. المادة 9يحق للمصنع الاعتراض خطيا على قرار اللجنة خلال (15) يوما من تاريخ تبليغه شريطة ارفاق الوثائق المعززه للاعتراض.
  10. المادة 10يحق للمصنع ولاسباب مبررة تقديم طلب خطي لتعديل معادلات التصنيع المعتمدة .
  11. المادة 11تتولى المديرية بالتنسيق مع دائرة الجمارك مسؤولية وضع الترتيبات اللازمة لتنظيم البيانات الجمركية للمواد الأولية المدخلة والمواد التي يتم تصنيعها وفقا لمعادلة التصنيع المعت…
  12. المادة 12على المديرية أن تخضع البضائع المدخلة والمصدرة لكافة الإجراءات الجمركية بما فيها إجراءات التحليل المخبري للتحقق من مطابقة المواد للمواصفات ومعادلات التصنيع .
  13. المادة 13يعتمد تقرير اللجنة لغايات إثبات المنشأ .
  14. المادة 14أ- تكون مدة صلاحية معادلة التصنيع (5) سنوات من تاريخ الاصدار أو التعديل. ب- على المصنع تقديم طلب تنزيل وترصيد القيود على الأنظمة المعتمدة لبيانات الصادر وإعادة التصدير خل…
  15. المادة 15للجنة الغاء قرارها بالموافقة على معادلة التصنيع اذا تبين لها لاحقا عدم استحقاقها او ثبت للجنة وجود تغيرات جوهرية اثناء عملية الادخال و/أو التصنيع ويجوز للجنة الاكتفاء بطل…
  16. المادة 16للمجلس ولغايات تسهيل الاجراءات وتبسيطها إعفاء المصنع من اجراءات تقديم طلب اعتماد معادلات التصنيع في حال قيام المصنع بتوفير نظام الكتروني ( نظام ادارة المخزون معتمد من الس…
  17. المادة 17تستوفي السلطة بدل الخدمات التالية: أ. (150 ( دينارا عن اصدار معادلة تصنيع جديدة او التعديل عليها. ب. (50) دينارا عن دراسة الاعتراض من قبل اللجنة ترد في حال الموافقة على ط…
  18. المادة 18يعاقب كل من يخالف أحكام هذه التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.