المادة 7 من تعليمات اعتماد معادلات التصنيع داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 4 لسنة 2023
على المصنع تقديم طلب اعتماد معادلة التصنيع للجنة قبل عملية التصدير بمدة لا تقل عن (14) يوم عمل ليتم اعتمادها، ويجوز للمفوض وبناء على توصية المدير ولظروف خاصة السماح بتصدير البضائع قبل تقديم طلب اعتماد معادلة التصنيع مقابل الشروط والضمانات التي يحددها المفوض، شريطة تقديم طلب خطي من المصنع والاحتفاظ بعينة أصولية من المنتج لدى المديرية على أن يتم تقديم طلب اعتماد معادلة التصنيع خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التصدير ولمرة واحدة فقط.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026