المادة 7 من تعليمات اعتماد معادلات التصنيع داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 4 لسنة 2023

على المصنع تقديم طلب اعتماد معادلة التصنيع للجنة قبل عملية التصدير بمدة لا تقل عن (14) يوم عمل ليتم اعتمادها، ويجوز للمفوض وبناء على توصية المدير ولظروف خاصة السماح بتصدير البضائع قبل تقديم طلب اعتماد معادلة التصنيع مقابل الشروط والضمانات التي يحددها المفوض، شريطة تقديم طلب خطي من المصنع والاحتفاظ بعينة أصولية من المنتج لدى المديرية على أن يتم تقديم طلب اعتماد معادلة التصنيع خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التصدير ولمرة واحدة فقط.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك