المادة 8 من تعليمات اعتماد معادلات التصنيع داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 4 لسنة 2023
أ- يلتزم المصنع لغايات الموافقة على اعتماد معادلة التصنيع بما يلي :- الاحتفاظ بتقارير انتاج يومية تبين الاصناف وكمايتها المنتجة.
ب- تنظيم سجلات وقيود محاسبية وإعداد بيانات مالية وفق المعايير المحاسبية الدولية لمتابعة مدخلات الانتاج والتصنيع تبين عمليات الادخال والاخراج أو توفر نظام الكتروني لمراقبة المخزون للمصنع.
ج- تقديم اي معلومات او بيانات او وثائق تطلبها اللجنة لغايات اعتماد معادلة التصنيع المقدمة من قبله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026